الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثاني عشر — السندات أو المبالغ أو القيم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة التزامات المودع لديهم أو المدينين
المادة 177
1 - ان الادارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات أيا كانت الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية والشركات وأصحاب البنوك والموثقين أو كتاب الضبط الذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بسندات أو مبالغ أو قيم تابعة لتركة قاموا بفتحها، يجب أن يحرروا قائمة بهذه السندات أو المبالغ أو القيم، قبل الدفع أو التقديم أو التحويل الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم. ويعطى عن ذلك وصل . 2 تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجيل مجانا . 3 ان الشركات أو الصناديق أو هيئات التأمين لا يمكنها أن تحرر من المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة عليها بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، أو الى أي مستفيد يسكن في الجزائر أو في الخارج اذا لم تكن بناء على تقديم شهادة يسلمها من دون مصاريف مفتش التسجيل يثبت فيها اما المخالصة واما عدم استحقاقية الضريبة المترتبة عن نقل الملكية بسبب الوفاة .
غير أنه يمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفيدين محرر على ورق غير مدموغ، أن تدفع الكل أو البعض من المبالغ المترتبة عليها كمخالصة لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الى المفتش المختص لتلقى التصريح بالتركة ولا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون مجموع المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنين بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، لا يتجاوز. 10.000 دج، ويعود الى الزوج الذي هو على قيد الحياة أو الى مستحقى الارث من عمود النسب الذين ليس لهم في الخارج موطن فعلى أو قانوني .
وهذا التدبير مرتبط بشرط وهو أن يقدم المستفيد من التأمين طلبا مكتوبا يحتوى على تصريح بأن مجموع التعويضات المذكورة لا يتجاوز 10.000 دج . 1234 الجريدة الرسمية