الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الحادي عشر — وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل اشخاص متوفين
المادة 176
ان الشركات وهيئات التأمين التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحريق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حليا أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، يجب عليها أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتها، خلال الخمسة عشر يوما التي تلى اليوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فيها : 1 اسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه .
2 - اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاريخ وفاته .
3 - رقم وثيقة التأمين وتاريخها ومدتها وقيمة الاشياء المؤمن عليها .
ويعطى عن ذلك وصل .
وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجيل مجانا .