الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الحادي عشر — وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل اشخاص متوفين
المادة 175
ان الورثة أو الموصى لهم في التصريحات الخاصة بنقل الملكية عن طريق الوفاة والاطراف في العقود المثبتة لنقل الملكية بين الاحياء مجانا، يجب عليهم أن يخبروا فيما اذا كانت الحلى والاحجار الكريمة والاشياء الفنية أو المجموعات الداخلة في نقل الملكية، موضوع عقد تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق جار به العمل يوم الوفاة أو يوم العقد، وفى حالة تأكد ذلك فيجب ذكر تاريخ العقد واسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه وكذلك مبلغ الاحطار .