الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم العاشر — الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة شكل التصريحات
المادة 174
يستطيع أعوان مصلحة التسجيل الذين لهم على الاقل رتبة مراقب أن يطلبوا من الورثة وذوى الحقوق التوضيحات وكل الاثباتات فيما يخص السندات والقيم العقارية غير المذكورة في التصريح والداخلة ضمن اطار أحكام المواد 45 و 46 و 47 أعلاه .
وعندما يقدم طلب الاثبات بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام فيجب أن يرد عليه في الاجل المحدد من قبل مصلحة التسجيل والذى لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما .
وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد واذا كان الرد بمثابة رفض عن الاجابة، فان الدليل العكسى المحتفظ به في المادة 45 أعلاه، غير مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فيما بعد مثبتة ويعاقب عن المخالفات لاحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 10 الى 100 دج وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من أجل عدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها .