الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم العاشر — الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة شكل التصريحات
المادة 172
يجب أن يذكر في التصريح المنصوص عليه في المادة 171 أعلاه اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم و تاريخ ومكان ولادتهم .
واذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل تسجيل التصريح، وفي عدم ذلك تحصل الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزينة ماعدا رد المقبوض زيادة ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون .
و تطبق أحكام المادة 203 من هذا القانون على كل بيان غير صحيح في البيانات المنصوص عليها في هذه المادة •