الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 161
ان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، وفى سجل غير مدموغ يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة، فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب | ترتيب الارقام جميع الوثائق والعقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفية من اجراءات الطابع والتسجيل .
وكل مادة من الفهرس تشمل :
I - رقمها،
2 - تاريخ العقد، 3 نوعها، 4 ألقاب وأسماء الاطراف ومسكنهم .
وكل عقد يكتب على هذا الفهرس يجب أن يكون مصحوبا | برقمه الترتيبي .. 1232 الجريدة الرسمية