أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الخامس — طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام
المادة 15
ان العقود الموثقة، غير العقود المشار اليها في المادة وتقدم هذه الجداول والمستخرجات الى مصلحة التسجيل | 207 أدناه والتي تم تلخيصها مسبقا في كشوف أعدها المحررون، في نفس الوقت الذى تقدم فيه النسخ الاصلية أو البراءات .
ويرفض الاجراء عند مخالفة ذلك •