الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 156
يجب أيضا على الموثقين أن يمسكوا سجلا خاصا يكتبون فيه عند تاريخ الايداع ألقاب وأسماء الاشخاص الذين يقدمون لهم الوصية ومهنتهم ومسكنهم ومكان ولادتهم .
ولا يجوز أن يتضمن هذا السجل أى اشارة الى مضمون الوصية المودعة، ويخضع الى تأشيرة مفتش التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه