الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 155
كل مادة من الفهرس تتضمن ما يلي : 1 (1) الرقم ، 2 (2) تاريخ العقد ،
(3) نوع المادة 6
4) (4) القاب وأسماء الاطراف ومسكنهم ، 5 (5) بيان الاموال ومكانها وثمنها عندما يتعلق الأمر بعقود يكون موضوعها الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بعقارات ، 6 (6) علاقة التسجيل • ويجب أن يذكر في فهرس الموثقين، فضلا عن ذلك ، مايلي :
شكل العقد بمعنى هل هو نسخة أصلية أو محتفظ بصورته لدى الموثق . 2 (2) المبلغ المسلف أو المتنازل عنه أو المنقول واذا كان الامر يتعلق بالترام التنازل أو النقل •