الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 154
ان الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الضبط وكتاب الادارات، يمسكون فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب ترتيب الارقام مايلي :
I - بالنسبة للموثقين : جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها وحتى التي أبرمت من دون الاحتفاظ بصورها وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دينار عن كل اغفال 2 بالنسبة لكتاب الضبط : جميع العقود والاحكام التي يجب بمقتضى شروط هذا القانون أن تسجل نسخها الاصلية تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عن كل اغفال ...
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 3 بالنسبة لاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط :
جميع العقود والاوراق التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دينار عن كل اغفال •
4 - بالنسبة للكتاب : عقود الادارات المعددة في المادتين 58 و 61 أعلاه وذلك تحت طائلة مادة لها رقم ترتيبى وتتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الاستاذ حيث تم ترحيل اما الايرادات واما المصاريف .
ويذكر في دفتر ايداع السندات والقيم يوما بيوم وحسب ترتيب التواريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، باسم كل زبون دخول وخروج السندات والقيم لحاملها أو الاسمية مع بيان أرقامها وتسجيلها ويخضع دفتر اليومية ودفتر الايداع الى تأشيرة مفتش غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج | التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه .
عن كل اغفال .