الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السابع — الايداع لدى مصلحة التسجيل للكشوف الاجمالية للعقود والاحكام
المادة 153
ان الكشوف المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون، بعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 7 محرم عام 1398 ه التابعون لكتابات الضبط وكتاب الادارات المركزية أو المحلية، على استمارات تسلمها ادارة الضرائب مجانا .
ويذكرون فيها : 1 تاريخ ورقم العقود والاحكام الموجودة في الفهرس . 2 القاب واسماء الاطراف ومسكنهم .
3 - نوع العقود أو الاحكام ، 4 المبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم .
5 - مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرارا بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية .
وتودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجيل المختص في الآجال المحددة بموجب هذا القانون وتكون مرفقة بمايلي :
I النسخ الاصلية أو البراءات الخاصة بالعقود والمسجلة فيها ،
2 - دفع الرسوم المستحقة .. 3 بالنسبة لكل عقد عدا العقود غير القضائية أو الاحكام التي من طبيعتها أن تسجل في الفهرس العام أو التي هي موضوع مراقبة ملخص تحليلى على استمارة تسلمها الادارة مجانا ، تلخص فيه الاحكام الرئيسية للعقد أو الحكم ويحرر في نسختين عندما يتضمن العقد أو الحكم اما نقل أو انشاء ملكية عقارية أو محل تجارى أو عناصر محل تجاري واما بيع أسهم أو حصص في شركة واما نقل ملكية حق التمتع بهذه الاموال نفسها . 4 الوثائق المقدمة خلال سير الدعوى