الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 149
ان حق الاطلاع على الوثائق الممنوح الى ادارة الضرائب لدى الادارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، وكذلك المؤسسات الخاصة، يمكن استعماله من أجل وعاء كل الضرائب .
ويمكن للاعوان الذين لهم أهلية ممارسة هذا الحق أن يطلبوا المساعدة من موظفين أقل رتبة يكونون خاضعين مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من أجل اعطائهم أشغال التأشير وكشوف ونسخ الوثائق .
ان حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سجلات المحاسبة والاوراق الملحقة للسنة المالية الجارية غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته الا عند نهاية الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة (0)