الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 148
يجب على الادارات العمومية واعوانها من أجل تسخير الاموال والخدمات، أن تقدم الى السلطات المكلفة بتسوية التسحير وكذلك الى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المتعلقة بالسر المهني . وتخضع هذه السلطات واعوانها وكذلك أعضاء لجان التقدير الى التزامات السر المهني فيما يخص جميع المعلومات التي أطلعوا عليها . 1230 الجريدة الرسمية