الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 146
لكي يسمح بمراقبة تصريحات الضرائب والبحث عن الاغفالات أو الغش الذي يمكن أن يرتكب في أجل التقادم يجب على كل تاجر غير خاضع لرسم الاحصائية أن يقدم عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب الذين لهم على الاقل رتبة مراقب الدفاتر التي يجب مسكها بموجب القانون التجاري و كذلك جميع الدفاتر والوثائق الملحقة وأوراق الايرادات والمصاريف • ان رفض تقديم هذه الدفاتر أو اتلافها قبل الاجل المحدد بموجب القانون التجارى يثبت في محضر ويخضع الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه ..