أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 145
ان السلطات الممنوحة لاعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجارى به العمل تجاه شركات الاسهم يمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الاحيرة والغير ..
والامر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية أو الاجنبية مهما كان نوعها وكذلك ازاء الجمعيات .