الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 142
ان الشركات وشركات التأمين وكل من هو خاضع لمراقبة ادارة الضرائب، يجب عليها أن تقدم الى أعوان التسجيل سواء في المركز الرئيسي أو في الفروع أو الوكالات الوثائق والدفاتر والسجلات والسندات وأوراق الايرادات والمصاريف وأوراق المحاسبة وعلى هؤلاء الاعوان أن يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون .
و كل رفض من أجل الاطلاع على الوثائق المذكورة يثبت في محضر .