أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الرابع — توكيد الصدق
المادة 137
تطبق أحكام المادتين 133 و 136 من هذا القانون على عقود التنازل عن الحق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتضمن العقار كله أو جزءا منه.