أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الرابع — توكيد الصدق
المادة 135
يشرع في الملاحقات بناء على شكوى ادارة التسجيل خلال الاربع سنوات التي تلى التوكيد المغشوش وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 119-12 - من هذا القانون.