الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 125
تذكر في جميع صور العقود العمومية أو المدنية أو القضائية التي يجب تسجيلها بناء على نسخها الاصلية، مخالصة الرسوم بكتابة حرفية وكاملة لهذه المخالصة • ويذكر نفس البيان في النسخ الاصلية للعقود العمومية أو المدنية أو القضائية أو غير القضائية التي تعد بمقتضى عقود عرفية أو مبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل .
وكل مخالفة يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .