الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم السادس — منع المراقبة الجبائية
المادة 122
كل شخص ، مهما كان يضع الاعوان المؤهلين لاثبات مخالفات للتشريع الجبائي غير قادرين على اتمام مهامهم، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 دج إلى 100000 دج • وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النصوص الجارى بها العمل كلما أمكن تقدير أهمية الغش ...
وفي حالة العود، تستطيع المحكمة، فضلا عن ذلك ، أن تحكم بعقوبة حبس تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر.
وعند وجود اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة ، فتطبق العقوبات التي تقمع المس بالتسيير الحسن للاقتصاد الوطني والمنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات.