الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الخامس — الغش الجبائي
المادة 121
1 - ان الاشخاص - أو الشركات - المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن يدفعوا متضامنين العقوبات المالية المحكوم بها عليهم . 2 كل حكم أو قرار حكم به على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن يكون قد تم تدليسها أو تعريضها للخطر .
3 - ان الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ينتج عنها عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادة 599 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني .
ويحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية. 4 عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص فان عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية يحكم بها على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 ويحكم في آن واحد بالغرامات الجزائية على أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وعلى الشخص المعنوى ، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات الجزائية المطبقة.