أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 117
عندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع المحقيقي لشروط العقد أو الاتفاق قد تم اخفاؤه تحت مظهر شروط تعطى الحق في رسوم أقل ارتفاعا، فيترتب رسم زائد مضاعف ويتحمل هذه العقوبة جميع الاطراف المتعاقدين بصفة تضامنية.