أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 115
تطبق أحكام المادة 113 أعلاه على عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار على العقار كله أو جزء منه .