الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 112
ان الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقصان الاثمان أو التقدير المبينين على نقل ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض، وعلى نقل ملكية محل تجاري وزبائن لقاء عوض، تستحق على أطراف العقد بصفه مشتركه وبالتصامن القسم الثالث الاخفاء مدة 113 : 1 - يكون باطلا وعديم الاثر كل اتفاق يهدف الى اخفاء جزء من ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجارى أو زبائن ومعدل مقايضه أو قسمة بتمامه أو جزء منه يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن. 2 يمكن اثبات اخفاء الثمن بشتى وسائل الاثبات المقبولة في مادة التسجيل 3 كل اخفاء في ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أن تقل هذه الغرامة عن 1.000 دج ويدفع الغرامة الاطراف متضامنين ما عدا توزيعها بينهم بالتساوى. 4 يجب على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يقرأه على أطراف هذا العقد وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية ، ويؤشر في العقد بذكر هذه القراءة ويؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته بأن هذا العقد لم يعدل وغير متناقض مع أي سند مضاد يحتوى على زيادة في الثمن أو المعدل •
5 - كل شخص كان شريكا بأى طريقة كانت في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضريبة يخضع شخصيا، زيادة عن العقوبات التأديبية اذا كان موظفا مؤهلا لتلقى العقود الى غرامة تساوى أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن لا تقل هذه الغرامة عن 10000 دج 6 ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 5 أعلاه المتهمين باى طريقه كانت بأنهم شركاء في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضريبة يعزلون في حالة العود من دون الاضرار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات في حقهم .