أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الخامس — طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام
المادة 10
لا يترتب أى رسم تسجيل فيما يخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجب تسجيلها على النسخ الاصلية أو الاصول .