الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 108
تستطيع ادارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الاثبات الملائمة مع الاجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 104 الى 106 أعلاه، عند الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 الاقتضاء وفي أجل أربع سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الاثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي .
فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة فان الغرامة رسم زائد بالنسبة للنواقص المثبته هكذا ولكن لا تطبق الا اذا كان النقصان يساوى أو يفوق عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها .
ويتحمل الاوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا الغرامة عندما يقومون بتقديرات تنطوي على نقصان يساوى أو يفوق الحصة المحددة في المقطع السابق أعلاه