أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 105
اذا لم يتم الاتفاق بين الادارة والاطراف أو اذا لم يحضر هؤلاء الاخيرون أو لم يرسلوا ملاحظاتهم مكتوبة، منصدر اللجنة رأيا يبلغ الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موسى عليها مع اشعار بالاستلام .