أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 103
يقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشارى ويعين الاعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين وتجدد وكالتهم.
ويخضعون لالتزامات السر المهني .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر أربعة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه