الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 96
ان حساب المواد الأولية :
- تسجل فيه كميات المشروبات أو السوائل المختمرة الأخرى غير المشروبات الكحولية :
(أ) المقدمة أثناء افتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق .
ب المدخلة إلى المعمل تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة.
ج) المسترجعة في المعمل عقب عمليات التخمير أو التحليل أو النقع ،
د) المعترف بها كفوائض .
تطرح منه كميات المشروبات أو السوائل المختمرة الاخرى غير المشروبات الكحولية :
ا المسلمة للتقطير والمصرح بها تطبيقا للمادة 102 أدناه،
ب) المرسلة على حالتها تحت غطاء سندات الاعفاء بكفالة
ج) الناقصة والمثبتة حلال اعداد الجرود ..