أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 94
ان سندات الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل الكحولية التي أدخلت في معمل التقطير، يجب أن تودع لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم الأحد 18 شوال عام 1397 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 على رقم الاعمال ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة التجارة المشروبات بالجملة ...