أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 89
ان أنبوبة الاختبار التي تتلقى الكحول الخارجة من جهاز التقطير، يمكن أن يعلوها بناء على طلب الاعوان غطاء معدني أو كرة من الزجاج مثبت بحيث لا يمكن أخذ أي عينة من السائل من دون التعاون مع المصلحة .
2 - التصريحات العامة