الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 77
يستطيع الوزير المكلف بالمالية أن يحدد تاريخ وكيفيات وضع عدادات معتمدة من قبل ادارة الضرائب على أجهزة التقطير التي اكتسبها المعنيون على نفقتهم ان بيانات العدادات تكون حجة الى أن يثبت العكس بالنسبة لتحمل كميات الكحول المنتجة .
ويمنع تزوير بيانات العدادات عن قصد أو اضرار سيرها بأي وسيله كانت .
يجب أن تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلها منتجات التقطير أو التكرير وذلك بنسبة قريبة من 0.5 % .
ولا تعتمد العدادات الا بعد اجراء تجارب عليها طيلة شهرين على الاقل بمحضر أعوان الضرائب ومساهمتهم .
ولهؤلاء الحق في اجراء تجارب جديدة كلما رأوا ذلك ضروريا .
ويجب على المقطر أن يقدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمراقبة سير العدادات .
وفى حالة ما اذا كانت كمية الكحول المقدمة تقل عن 0.5 % عن الكمية التي سجلها العداد مراقبتين، فان الكمية التي يجب تحملها هي الكمية التي تم تحديدها بموجب بيانات هذا الجهاز .