الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 70
يجب أن تبقى الاجهزة مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها ويمكن الاحتفاظ بها في المحل الذي تم احصاؤها فيه ...
ويجوز للاعوان أن يضعوا في أي جزء من الاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي يرونها ملائمة ، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء استعمالها ..
ويجب اعادة عرض الاختام كما هي . واستثناء للحالة المنصوص عليها فيما بعد ، لا يمكن اقتلاعها الا بمحضر الاعوان.
وتذكر في طلبات رفع الاختام الاسباب التي طلب من الاعوان القيام من أجلها بهذه العملية وتقدم لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بأربع وعشرين ساعة مسبقا على الاقل. واذا لم يقم الاعوان بفك الاختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده المصرح، فان هذا الاخير يجوز له قطعا على أن يسلم الرصاص الى الاعوان المذكورين خلال زيارتهم المقبلة .
وبمجرد الانتهاء من الاشغال أو توقف الاسباب التي كانت سببا في رفع الاختام، فانه يجب على الحائزين أن يقدموا الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، تصريحا بأن أجهزتهم وأجزاءها يعاد وضعها تحت الاختام • ويتوقف خضوعها للزيارات الليلية غداة اليوم الذي قدم فيه تصريحهم اذا لم توضع الاختام بسبب عدم قيام أعوان الضرائب بذلك .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويمدد الاجل بأربع وعشرين ساعة اذا كان التصريح يسبق يوم عيد رسمي