أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 69
ان اتلاف الجهاز أو جزء الجهاز المشار اليه في المادة 58 من هذا القانون، يجب أن يسبقه تصريح لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ..
ان التنازل العرضى عن نفس الاجهزة يترتب عنه فيما يخص المتنازل وخلال الخمسة أيام تقديم تصريح يبين فيه اسم ومحل المتنازل له ...
ولا يمكن أن يتم اتلاف جهاز الا بمحضر أعوان الضرائب الذين يحررون محضرا عن ذلك . 茶