الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 67
ان الاجهزة وأجزاء الاجهزة المختلفة تدفع من قبل ادارة الضرائب وعلى نفقة المصرحين برقم مسلسل يكتب على وصل التصريح المشار اليه في المادة 66 أعلاه وذلك باستثناء الاجهزة التي هي في حيازة الصناع أو التجار.
وعندما يستبدل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمغ أو تجرى عليها اصلاحات أو تحويلات تتسبب في محو العلامة، فان هذه الاخيرة يعاد وضعها من جديد 107 :
ويجب على حائز جهاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح الى مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الاعمال وضع العلامة في ظرف خمسة أيام بعد اتمام أعمال التصليح أو التحويل .