أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 65
يجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منها مطابقة للاصل ومصدقة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال الى البائع أو المؤجر أو المصلح أو المحول للاجهزة أو أجزاء الاجهزة .
ويجب على المرسل اليه فيما يخص الاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي ستستورد أن يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة .