الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 64
لا يمكن لأحد أن يستورد أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو يؤجر أو يقوم باصلاح أو تحويل الاجهزة أو أجزاء الأجهزة المشار اليها في المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من ادارة الضرائب .. 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ولهذا الغرض، يقدم طلب الى نائب مدير الضرائب للولاية لمكان الارسال أو التركيب للاجهزة أو أجزاء الاجهزة المذكورة .
وينبغي أن يذكر في هذا الطلب الذي يعطى عنه وصل ما يلى :
فيما يخص الطالب : لقبه واسمه والعنوان التجارى المهنة والعنوان .
فيما يخص الاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي هي موضوع الطلب :
أ) عددها ونوعها الحقيقيان وميزاتها .
ب) ان هي مدمغة بعد أرقام الدمع الخاصة بكل واحد منها
ج) الاستعمال الذي ستخصص له أو نوع الاصلاحات أو التحويلات التي ستجرى عليها ،
د) عند الاقتضاء، المكان الذي ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول