أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 61
ينبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقيقات التي يجريها أعوان الضرائب غير المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الاخرى، أن يصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندوبيهم بالكميات والانواع وكذلك بالسعة أو الابعاد للاجهزة أو أجزاء الاجهزة التي هي في حيازتهم .
3 - التنقل