الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 60
يجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن يقيد في دفتر خاص يمكن أن يطلبه منه موظفو ادارة الضرائب قصد الاطلاع عليه ، جميع استعلاماته وصناعاته وتسليماته الخاصة بالاجهرة أو أجزاء الاجهزة .
يجب عليه أن يسجل :
1 - تواريخ الصنع والتسليم المتتالية مع تعيين النوع والسعة أو ابعاد الاجهزة أو أجراء الاجهزة وكذلك البيانات الموجودة في سندات الاعفاء بكفالة ان وجدت ، للجمهورية الجزائرية 987
2 - تواريخ التسليم وبيانات الارسالات المتعهد بها من أجل سير الاجهزة وأجزاء الاجهزة ولا سيما أسماء وعناوين الاشخاص الذين سلمت اليهم بأى صفة كانت وكذلك تعيين النوع والسعة أو ابعاد هذه الآلات وتتم هذه التسجيلات تدريجيا الى غاية الانتهاء أو التسلم أو التسليم للاجهزة وأجزاء الاجهرة .
يجب أن يكون الدفتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعنى .
تحجز الاجهزة الزائدة اما النقص منها غير المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من جهاز يكون موضوع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 523 و 525 من هذا القانون .