الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الاول — التصريح بالمهنة والمخزونات
المادة 5
ان التصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يجب أن يتضمن ما يلي :
أ) لقب واسم المصرح أو العنوان التجارى ومسكنه ، ب نوع النشاط المزمع ممارسته ، ج (ج) مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغلالها،
د) وعند الاقتضاء ، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكميات المنتجات الخاضعة للضريبة أو المواد الاولية التي هي في حيازة المصرح ..
ومن اللازم تقديم تصريح جديد خلال 48 ساعة قبل أي تعديل يدخل على أحد العناصر المشار اليها في هذه المادة كما أنه من الضروري تقديم تصريح مسبق في حالة انهاء ممارسة النشاط .