الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الخامس — الخل والخمر المكحللة › الفرع الثاني — الخمور المكحللة
المادة 57
2 من هذا القانون، فان الكحللة يجب أن تتم على الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية الحمور المصدرة وبمحضر أعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددها ادارة الضرائب ويمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعى الكروم أم لدى تجار الخمور بالجملة .
وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فان سند الاعفاء بكفالة الحاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما يضاف الكحول الى الحمر. ويجب أن يصدر في الحال الخمر المكحلل أو يوضع في أوعية محتومة من قبل الاعوان المكلفين بالحراسه في حالة تأجيل التصدير .
وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فان الاحكام المنصوص عليها فى المقطع السابق والمتعلقة بالاحتام تكون قابلة للتطبيق