الباب السادس — أحكام عامة تتعلق بالضرائب المحلية وبالضرائب غير المباشرة المقبوضة كما هو الشأن في الجمارك
المادة 569
ان الضرائب المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الخصوصية لها، تحضع القواعد التصعية والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غير المباشرة المحصلة الصالح ميزانية الدولة.
وان تحصيل هذه الضرائب يتمتع بنفس الامتياز الممنوح للضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح الدولة وتأتى فورا رتبة هذا الامتياز بعد الرتبة الممنوحة للضرائب غير المباشرة.
وان المخالفات للاحكام القانونية والتنظيمية فيما يخص هذه الضرائب، تثبت وتلاحق وتقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غير المباشرة، وتدفع الحصيلة الصافية للغرامات والجراءات لميرانية الدولة .