الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة
المادة 565
يجرى أجل التقادم :
I ابتداء من يوم استحقاق الحقوق من أجل تأسيسها - وتحصيلها وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في 2 - أدناه ،
2 - ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التي تطبق عليها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاريخ استحقاق الضريبة.
غير أنه في حالة الاحتيال من قبل مكلف بالضريبة وكان الغرض منه احفاء استحقاقية الرسوم أو أى مخالفة أخرى، فان التقادم لا يجرى الا ابتداء من اليوم الذى يكون فيه مندوبو الادارة قادرين على اثبات استحقاقية الرسوم أو المخالفات .