أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الثاني — دعوى الادارة اولا - أحكام عامة
المادة 564
ان الاجل الذي بموجبه تتقادم دعوى الادارة يحدد بأربعة أعوام : 1 من أجل تأسيس وتحصيل الضرائب والرسوم .
2. من أجل قمع المخالفات للقوانين والانظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم غير أنه عندما يكون المخالف موقوفا فان التبليغ من أجل الحكم أمام المحكمة المختصة ، يجب أن يتم في أجل شهر ابتداء من يوم اختتام المحضر .