أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الاول — دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة
المادة 562
خلافا لاحكام المادة 558 أعلاه، آن متعهدى سندات الاعفاء بكفالة اذا أعادوا خلال أجل سنة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب التعهد، شهادة المخالصة طبقا للاصول والمسلمة في الوقت المناسب فان المبالغ التي دفعوها ترجع لهم، وبعد مرور سنة فلا تقبل أى مطالبة والمبالغ تدخل الخزينة لتحصيل عام لغاية مبلغ الضريبة الداخلية والفائض برسم الغرامة .