أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الاول — دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة
المادة 561
ينقطع التقادم عن طريق طلبات يتم تبليغها بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ وينقطع التقادم أيضا عن طريق طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
ثانيا - سندات الاعفاء بكفالة