أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الاول — دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة
المادة 559
عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها، فان بدء التقادم المنصوص عليه في المادة 558 أعلاه، يؤجل الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث ...