أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الخامس — التقادم › الفرع الاول — دعوى استرداد الحقوق اولا - احكام عامة
المادة 558
ان دعوى : استرداد المبالغ المحصلة بلاحق وبصفة غير قانونية نظرا لخطأ الإطراف أو الادارة، تتقادم بمرور أجل أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع .