الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 554
عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، فان عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للشركة .
و تقرر الغرامات الجزائية المستوجبة في آن واحد على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وعلى الشخص المعنوي، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة. ..
10 - الاعفاءات والمصالحات