أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الحادي عشر — التحصيل والمنازعات › الفصل الرابع — المنازعات القمعية › الفرع التاسع — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات 1 - التواطوء
المادة 547
يعتبر في حالة العود كل شخص أو شركة يكون قد عوقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وارتكب فى أجل خمس سنوات بعد حكم الادانة مخالفة تطبق عليها نفس العقوبة .
3 - الظروف المخففة